الشيخ الأصفهاني

46

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج )

اللّه سببيّة كل من التّجري والمعصية الواقعيّة للعقاب ليورد عليه بأن المراد من التداخل إن كان وحدة العقاب ، فهو مناف لسببيّة كل منهما وإلا فلا معنى للتداخل ، بل لم لا يكون مراده أن المصحح للعقاب هتك حرمة المولى ، سواء تحقق بالمعصية الواقعيّة أم لا ، فليس في مورد المصادفة ، إلّا سبب واحد ، ومراده من التداخل هو التداخل بحسب الأثر كما هو ظاهر كلامه ، وظاهر قوله عدّا معصية واحدة أي بحسب الأثر فان شرب الخمر الذي علم به مبغوض للمولى وهتك الحرمة أيضا مبغوض ، لكن هذين المبغوضين في حكم مبغوض واحد من حيث السببية والتأثير في الاستحقاق فتأمل . في القطع الموضوعي بقسميه - قوله « مد ظله » : بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة بالغاء جهة كشفه . . . الخ « 1 » . ملخصه أن إحدى الجهتين فيه وإن لم ، تنفك عن الأخرى ، لكن للحاكم لحاظ إحدى الجهتين واعتبارها في حكمه دون الأخرى ، فالتفكيك في مقام الاعتبار لا دخل له بالتفكيك في حقيقته . قلت : لا ريب أن للقطع جهات عديدة : منها أنّه عرض ، فلو اعتبر في موضوع الحكم بهذا الاعتبار كان سائر الأعراض حالها حاله . ومنها أنه من مقولة الكيف ، وحينئذ يشاركه جميع أنواع مقولة الكيف إذا اعتبر في الحكم بهذه الحيثية . ومنها أنه من نوع الكيف المختص بذوات الأنفس ، فتشاركه سائر

--> ( 1 ) كفاية الأصول / 263 .